اللغات  الفرنسية    العربية

جهاز تشجيع و دعم ترقية الشغل

  • القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427هـ الموافق لـ 11 ديسمبر 2006 الخاص بإجراءات تحفيز و دعم ترقية التشغيل.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1428هـ الموافق لـ 05 ديسمبر 2007 المحدد لمستوى و طرق منح الإمتيازات المقررة في ذات القانون.
  • يُحدّد الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل من خلال تخفيف الأعباء الإجتماعية لصالح أرباب العمل.
  • تُطبّق هذه الإجراءات على أرباب العمل التابعين للقطاع الإقتصادي.
  • يُمكن أن تشمل أيضا أرباب عمل القطاعات الأخرى بإستثاء أولائك الذين ينشطون في مجال تنقيب و إنتاج المحروقات.

الإمتيازات الممنوحة لصاحب العمل

  • مستويات مختلفة خاصة بخفض حصة رب العمل،
  • الإعفاء من الإشتراك الإجمالي للضمان الإجتماعي الخاصة بصاحب العمل،
  • إعانة شهرية للتشغيل

مستويات خفض حصة صاحب العمل

يستفيد صاحب العمل من خفض حصته في حالة التوظيف لمدة لا تقل عن إثنى عشر(12) شهرا :

  • 20% من حصته بالنسبة لطالبي العمل
  • 28% من حصته بالنسبة لطالبي العمل الأوائل
  • 36% بالنسبة للتوظيفات المقررة بنواحي الهضاب العليا و الجنوب

يستفيد صاحب العمل أيضا من خفض حصته في حالة قيامه بتوظيفات لفترة لا تقل عن ستة(06) أشهر

  • من 20 إلى 28% من حصته، في حالة توظيف طالبي عمل بما فيهم طالبي عمل أوائل في قطاعات: السياحة و الحرف و الثقافة و الفلاحة وورشات البناء و الأشغال العمومية و كذا شركات الخدمات
  • 36% من حصته، في حالة توظيف جميع طالبي العمل بنواحي الهضاب العليا و الجنوب.
  • في حالة مضاعفة التعداد الأصلي من طرف صاحب العمل الذي يُشِّغل مالايقل عن تسعة(09) عمال مُصّرح عنهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (ص.و.ت.إ)، يستفيد هذا الأخير من تخفيض محدد بـ 08% طيلة سنة كاملة.

الإعفاء من حصة صاحب العمل

كل صاحب عمل يقوم بتكوين ورسكلة عماله، يستفيد من الإعفاء عن الإشتراك الإجمالي لمدة موزعة على النحو التالي :

  • شهر واحد (01) لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر(15) يوما و شهر واحد (01)،
  • شهران (02) لمدة تفوق شهرا واحد (01) وتعادل شهرين (02)،
  • ثلاثة (03) أشهر لمدة تفوق شهرين (02).

يتكفّل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص.و.ت.ب) بالإشتراك الإجمالي لصاحب العمل المحدد بـ (25%) لفترة أقصاها ثلاثة (03) أشهر.


إعانة شهرية للتشغيل

يستفيد صاحب العمل من إعانة شهرية خاصة بالتشغيل بمجموع ألف دينارا جزائريا (1000دج) لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات عن كل طالب عمل موظف على أساس عقد عمل لمدة غير محددة.