اللغات  الفرنسية    العربية

المستفيدين : معلومات مفيدة

انت الذي فقدت منصب عملك لأسباب إقتصادية و بصفة لا إرادية


الشروط

للإستفادة من تعويض التأمين عن البطالة ، يتعيّن :

  • حيازة عقد عمل لمدّة غير محدّدة
  • الإنخراط في الضمان الإجتماعي لفترة متعاقبة لا تقلّ عن ثلاث (03) سنوات
  • الإنخراط و إستيفاء إشتراكات نظام التأمين عن البطالة منذ مالا يقلّ عن ستة (06) أشهر قبل توقّف علاقة العمل
  • الإدراج ضمن القائمة الإسمية للأجراء المسرحين لأسباب إقتصادية مؤشّر عليها وجوبا من طرف مفتش العمل مؤهّل إقليمياً
  • عدم رفض منصب عمل أو تكوين لإعادة التأهيل
  • عدم الإستفادة من دخل نشاط مهني آخر
  • التسجيل كطالب عمل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصّة منذ لا يقلّ عن شهرين (02)
  • الإقامة بالجزائر

الإلتزامات

تقديم شهادة العمل

للإستفادة من تعويض التأمين عن البطالة، يتعيّن على الأجير السابق المحال على نظام التأمين عن البطالة إستخراج من لدُن الوكالة الوطنية للتشغيل شهادة عدم العمل لإيداعها لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص و ت ب) في الفترة الممتدة بين الخامس عشر (15) و الخامس و العشرين (25) من كل شهر

ما عدا المعني بالأمر، لا يحقّ لأيّ شخص آخر التأشير إلاّ في حالات قاهرة، مقرّرة بمقتضى القانون

يمنع منعا باتا جمع تعويض البطالة بدخل نشاط آخر


عدم الجمع بدخل نشاط آخر

يمنع جمع تعويض التأمين عن البطالة بمداخيل أنشطة أخرى

لا يحقّ للمستفيد من التأمين عن البطالة جمع تعويض التأمين عن البطالة بدخل نشاط آخر مأجور أو غير مأجور


التقادم

يفقد حق الإستفادة من تعويض التأمين عن البطالة في حالة ما لم تودع شهادة عدم العمل لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ( ص و ت ب) خلال إثنتي عشر (12) شهرا

يتعيّن على المستفيد من تعويض التأمين عن البطالة، الذي إستطاع خلال فترة التكفّل أن يستعيد منصب عمل لمدّة محدّدة، التصريح لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة


التصريح بالعودة إلى العمل

يتعيّن على كلّ مستفيد من التأمين عن البطالة الذي إستعاد نشاطا (مأجورا أو غير مأجورا) التصريح به لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ( ص و ت ب ).


الحقوق و الإمتيازات

فترة التكفل

  • تحسب فترة التكفّل على أساس أقدمية البطّال المثبتة
  • تقدّر بشهرين (02)عن كلّ سنة أقدمية مثبتة لدى آخر مستخِدم
  • لا ينبغي أن تقلّ عن إثنتي عشر (12) ولا تزيد عن ستة و ثلاثين (36) شهرا
  • تعدّ فترة التكفّل التي تفوق ستة (06) أشهر بمثابة أقدمية تقتضي التكفّل لفترة شهرين (02)
  • فترة العمل التي تقلّ عن ستة (06) أشهر أو تساويهما تقتضي شهر واحد (01) من التكفّل
  • توزّع فترة التكفّل في إطار التأمين عن البطالة على أربع (04) مراحل

تعويض التأمين عن البطالة

يحسب تعويض التأمين عن البطالة عملا بالأجر المرجعي الذي يساوي نصف مجموع الأجر الشهري المتوسّط الخاضع للإشتراكات المتقاضى من طرف الأجير خلال الإثنتي عشر (12) شهرا مضاف إليه الأجر الوطني الأدنى المضمون

الأجر المرجعي : الأجر الشهري المتوسّط + الأجر الوطني الأدنى المضمون / 2

عبر مراحل التكفّل الأربعة، يحسب معدّل تعويض التأمين عن البطالة متناقصًا

  • المرحلة الأولى : 100 % من الأجر المرجعي
  • المرحلة الثانية : 80 % من الأجر المرجعي
  • المرحلة الثالثة : 60 % من الأجر المرجعي
  • المرحلة الرابعة : 50 % من الأجر المرجعي

الحق في الإستفادة من إمتيازات الضمان الإجتماعي

  1. أثناء فترة التكفّل :

    يستفيد المستّحق من التأمين عن البطالة من :

    • أداءات عينيّة في مجال التأمين عن المرض و الأمومة
    • تعويضات عائلية
    • إثبات فترة التكفّل بنظام التأمين عن البطالة بصفة فترة نشاط لدى نظام التقاعد
    • تعويض الوفاة لفائدة ذوي الحقوق عند الإقتضاء

  2. بعد فترة التكفّل

    فور إنقضاء فترة التكفّل و لمدّة سنة واحدة، يبقى المستحق من تعويض التأمين عن البطالة يستفيد من

    • أداءات عينيّة في مجال التأمين عن المرض (بإستثناء أداءات التأمين عن الأمومة)
    • تعويضات عائلية

الطعن

قرّر تنصيب جهاز طعنٍ مؤلف من لجنتين هما :

  • لجنة ولائية للطّعن المسبق
  • لجنة وطنية للطّعن المسبق

يودع الطعن في غضون شهرين (02)، إبتداء من تاريخ إستلام تبليغ المقرّر المعترض عليه


التخصيص

خصّص الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ( ص و ت ب) شهرا إضافيا للتكفّل بكلّ مستفيد من التعويض عن البطالة إستعاد نشاط مأجور أو غير مأجور