اللغات  الفرنسية    العربية

صاحب المؤسسة : معلومات مفيدة

في حالة تسريح العمال أو توقيف نشاطاتهم، يمكن للمستخدم العموميّ و الخاص التابع للقطاع الاقتصادي إفادة عُماله المسرّحين (لأسباب إقتصادية) من جهاز التأمين عن البطالة


الشروط

بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم 94 -11 المؤرخ في 26 ماي 1994، يتعيّن على المستخدّم استيفاء إلتزامين هما :

  • ضبط اشتراكات الضمان الاجتماعي بإدراج ضمن ملف الالتحاق شهادة تحيّين أو تحصيل، عند إنعدامها، الإستحقاقات حسب الشروط المقررّة في الأحكام السارية المفعول
  • استيفاء مساهمة فتح الحقوق لكل عامل أجير

مجموع المساهمة :

  • يحسب مبلغ مساهمة فتح الحقوق على أساس 80 بالمائة من أجر شهر واحد عن كل سنة أقدمية على أن يكون الحدّ الأقصى إثنتي عشر (12) شهرا و أقدمية لا تتجاوز ثمانية عشر (18) سنة
  • مساهمة فتح الحقوق غير واجبة الأداء خلال السنوات الثلاثة الأولى من الأقدمية، ما يعني أن المستخدم غير ملزّم بدفع مستحقات ذات المساهمة لكل عامل أجير ذو أقدميه تعادل أو تقل عن ثلاث (03) سنوات

حساب مساهمة فتح الحقوق :

تسدّد نسبة 80 % من الأجر الشهري لكل فترة عمل تزيد عن (06) أشهر و تقلّ أو تعادل سنة واحدة

تسّدد مساهمة فتح الحقوق بنسبة 40 % من الأجر الشهري لكل فترة عمل تتراوح مابين يوم واحد (1) و ستة (6) أشهر في السنة


الإمتيازات

يضع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص و ت ب) تحت تصرف مستخِدم القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص المساعدات و الامتيازات الآتية :

  • توفير معلومات حول كيفيات التكفّل بالأجراء المسرحّين بصفة لا إرادية و لأسباب إقتصادية عند تسريح العمال أو توقيف نشاطاتهم
  • تكوين ملّف التسريح لأسباب اقتصادية بموافاة المستخدم المعني بالمطبوعات اللازمة
  • إمكانية إعداد سجّل استحقاقات مساهمة فتح الحقوق بدون فوائد عند إلتزام المستخدم بالتسديد في غضون خمسة عشر (15) شهرًا
  • الإعفاء من مساهمة فتح الحقوق عندما تقل أو تعادل أقدمية الأجراء ثلاث (03) سنوات