اللغات  الفرنسية    العربية

صاحب المؤسسة : معلومات مفيدة

نظام التأمين عن البطالة:

في حالة تسريح العمال أو توقيف نشاطاتهم، يمكن للمستخدم العموميّ و الخاص التابع للقطاع الاقتصادي إفادة عُماله المسرّحين (لأسباب إقتصادية) من جهاز التأمين عن البطالة


الشروط

بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم 94 -11 المؤرخ في 26 ماي 1994، يتعيّن على المستخدّم استيفاء إلتزامين هما :

  • ضبط اشتراكات الضمان الاجتماعي بإدراج ضمن ملف الالتحاق شهادة تحيّين أو تحصيل، عند إنعدامها، الإستحقاقات حسب الشروط المقررّة في الأحكام السارية المفعول
  • استيفاء مساهمة فتح الحقوق لكل عامل أجير

مجموع المساهمة :

  • يحسب مبلغ مساهمة فتح الحقوق على أساس 80 بالمائة من أجر شهر واحد عن كل سنة أقدمية على أن يكون الحدّ الأقصى إثنتي عشر (12) شهرا و أقدمية لا تتجاوز ثمانية عشر (18) سنة
  • مساهمة فتح الحقوق غير واجبة الأداء خلال السنوات الثلاثة الأولى من الأقدمية، ما يعني أن المستخدم غير ملزّم بدفع مستحقات ذات المساهمة لكل عامل أجير ذو أقدميه تعادل أو تقل عن ثلاث (03) سنوات

حساب مساهمة فتح الحقوق :

تسدّد نسبة 80 % من الأجر الشهري لكل فترة عمل تزيد عن (06) أشهر و تقلّ أو تعادل سنة واحدة

تسّدد مساهمة فتح الحقوق بنسبة 40 % من الأجر الشهري لكل فترة عمل تتراوح مابين يوم واحد (1) و ستة (6) أشهر في السنة


الإمتيازات

يضع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص و ت ب) تحت تصرف مستخِدم القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص المساعدات و الامتيازات الآتية :

  • توفير معلومات حول كيفيات التكفّل بالأجراء المسرحّين بصفة لا إرادية و لأسباب إقتصادية عند تسريح العمال أو توقيف نشاطاتهم
  • تكوين ملّف التسريح لأسباب اقتصادية بموافاة المستخدم المعني بالمطبوعات اللازمة
  • إمكانية إعداد سجّل استحقاقات مساهمة فتح الحقوق بدون فوائد عند إلتزام المستخدم بالتسديد في غضون خمسة عشر (15) شهرًا
  • الإعفاء من مساهمة فتح الحقوق عندما تقل أو تعادل أقدمية الأجراء ثلاث (03) سنوات

إجراءات تحفيز و دعم ترقية التشغيل

  • يُحدّد الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل من خلال تخفيف الأعباء الإجتماعية لصالح أرباب العمل.
  • تُطبّق هذه الإجراءات على أرباب العمل التابعين للقطاع الإقتصادي.
  • يُمكن أن تشمل أيضا أرباب عمل القطاعات الأخرى بإستثاء أولائك الذين ينشطون في مجال تنقيب و إنتاج المحروقات.
مستويات خفض حصة صاحب العمل

يستفيد صاحب العمل من خفض حصته في حالة التوظيف لمدة لا تقل عن إثنى عشر(12) شهرا:

  • 20% من حصته بالنسبة لطالبي العمل،
  • 28% من حصته بالنسبة لطالبي العمل الأوائل،
  • 36% بالنسبة للتوظيفات المقررة بنواحي الهضاب العليا والجنوب.

إمتيازات ممنوحة لمدة أقصاها ثلاث (03) سنوات

يستفيد صاحب العمل أيضا من خفض حصته في حالة قيامه بتوظيفات لفترة لا تقل عن ستة(06) أشهر
  • من 20 إلى 28% من حصته، في حالة توظيف طالبي عمل بما فيهم طالبي عمل أوائل في قطاعات: السياحة و الحرف و الثقافة و الفلاحة وورشات البناء و الأشغال العمومية و كذا شركات الخدمات.
  • 36% من حصته، في حالة توظيف جميع طالبي العمل بنواحي الهضاب العليا و الجنوب.
  •  في حالة مضاعفة التعداد الأصلي من طرف صاحب العمل الذي يُشِّغل مالايقل عن تسعة(09) عمال مُصّرح عنهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (ص.و.ت.إ)، يستفيد هذا الأخير من تخفيض محدد بـ 08% طيلة سنة كاملة.
الإعفاء من حصة صاحب العمل

كل صاحب عمل يقوم بتكوين ورسكلة عماله، يستفيد من الإعفاء عن الإشتراك الإجمالي لمدة موزعة على النحو التالي:

  • شهر واحد(01) لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر(15) يوما و شهر واحد(01)،
  • شهران(02) لمدة تفوق شهرا واحد(01) وتعادل شهرين(02)،
  • ثلاثة(03) أشهر لمدة تفوق شهرين(02).

يتكفّل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) بالإشتراك الإجمالي لصاحب العمل المحدد بـ(25%) لفترة أقصاها ثلاثة(03) أشهر.

إعانة شهرية للتشغيل

يستفيد صاحب العمل من إعانة شهرية خاصة بالتشغيل بمجموع ألف دينارا جزائريا(1000دج) لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات عن كل طالب عمل موظف على أساس عقد عمل لمدة غير محددة