Acceuil

MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE CHOMAGE

   
 

المرحلة 5

"إيداع ملف التمويل البنكي"

 

أ‌-       لأجل الحصول على تبليغ الإقرار البنكي، يتعيّن على صاحب المشروع تقديم الملف بنسختين(2) بحيث تقوم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتحويل الأصلي إلى البنك المعيّن لتمويل المشروع.

 

ينبغي أن يكون الملف مؤلّف من المستندات التالية:

·    طلب تمويل موجه إلى البنك، مُعّد من طرف البطال صاحب المشروع(نموذج ص.و.ت.ب)

·    نسخة من شهادات الميلاد رقم12 أو 14 بالنسبة لمجهولي تاريخ الإزدياد المضبوط،

·    شهادة أو بطاقة الإقامة،

·    نسخة من شهادة التكوين أو شهادة معادلة تثبت التأهيل،

·       شهادة القابلية والتمويل، معدة من طرف الصندوق الوطني للتأمين             عن البطالة(ص.و.ت.ب)،

·       نسخة من الدراسة التقنية- الإقتصادية، مرفقة بفواتير شكلية: للتجهيزات، العتاد، رأس المال المتداول، البيانات التقديرية لأشغال التهيئة و الترتيب المرتقب إنجازها.

 

ملاحظة هامة

عقب إيداع الملف من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)، يتعين على البنك الإفادة بإستلام(وصل إيداع). الأجل القانوني لتبليغ الرد (إقرارأو رفض): شهران (2)

 

ب- بمجرد الحصول على تبليغ الإقرار البنكي، و لأجل التمويل، يتعيّن على البطال صاحب      المشروع إستكمال ملفه الخاص بالتمويل بإستيفاء المستندات التالية:

·       نسخة من عقد الإيجار لمدة أدناها سنتين(2) قابلة للتجديد أو عقد ملكية بإسمه أو سند تحويل أرض فلاحية أو أية وثيقة أخرى،

·       نسخة من السجل التجاري و/أو أية وثيقة تسجيل(بطاقة حرفي، بطاقة فلاح، دفتر الصيد البحري...)،

·       نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة(في حالة شخص معنوي أو إعتباري)،

·       نسخة من إقرار التواجد أو بطاقة الضرائب،

·       محضر معاينة محل النشاط، معّد من طرف الصندوق الوطني للتأمين                 عن البطالة، صالح لجميع الإختصاصات بإستثناء النشاطات غير المستقرة،      

·       نسخة من عقد إنخراط صاحب المشروع في صندوق الضمان طيلة فترة القرض البنكي،

·       نسخة من مقرر منح الإمتيازات في مرحلة إنجاز المشروع،

·       نسخة من الفواتير الشكلية  المحيّنة للتجهيزات و/أو المعدات الجديدة أو الماشية       و بيانات التأمين التقديرية بإحتساب جميع الرسوم،

·       نسخة من تبرير الإسهام الشخصي و تحويل القرض الإعتيادي غير المكافأ(ق.غ.م).

 

         ينبغي على البطال صاحب المشروع أن يُسلم ملحق الملف لمصالح ص.و.ت.ب .

 

يتعيّن على ممثل ص.و.ت.ب إيداع ذات الملف لدى الوكالة المصرفية لأجل إستيفاء القرض

 

ملاحظة: يمكن لصاحب المشروع الذي ليست له إمكانيات مالية لكراء محل أن يستفيد     من مساعدة تكميلية مقررة في ذات الشأن تسمى بـالسلفة غير المكافأة الخاصة بكراء محل.

 

يتم إيداع طلب منح القرض بدون فائدة(سلفة في شكل مساعدة مالية إضافية بمبلغ يُقدر الإقرار البنكي.بـ500.000.00دج، يُوجه للتكفل بكراء محل يأوي النشاط المستقر المراد إنجازه عقب تبليغ

 

يُخصص هذا القرض بدون فائدة،إستثنائيا، لكراء محل إيواء معدات صاحب النشاط.

 

يُستثنى من ذات القرض كل صاحب مشروع يقوم بتمويل المقر الإجتماعي فقط.

 

منح هذه المساعدة التكميلية (قرض بدون فائدة لكراء محل) غيرتلقائي

يُمكن للبطال صاحب المشروع الذي ليست له قدرات مالية لكراء محل الإستفادة،           عند الإقتضاء، من إعانة مالية إضافية مقررة لهذا الغرض تُعرف بإسم قرض بدون فائدة لكراء محل(PNR/LO)  ، محدد ب 500.000.00دج  لإيواء معدات إنتاج النشاط المستقر بمجرد تقديم صاحب المشروع تبليغ الإقرار البنكي.

 

يُقصى من ذلك، كل صاحب مشروع يقوم  سوى بتمويل المقر الإجتماعي علما أنها ليست آلية.

 

 

للحصول على الوثائق المشار إليها أعلاه، ينبغي على البطال صاحب المشروع أن يقوم بمساعي لدى بعض الإدارات و الهيئات بما فيها:

 

·       المركز الوطني للسجّل التجاري،

·       غرفة الحرف و المهن،

·       الغرفة  الوطنية للفلاحة،

·       مركز سجل الصيد البحري و تربية المائيات،

·       التنظيمات المهنية و هيئات المهن الحرّة،

·       مديرية الضرائب(التصريح الضريبي، سند).

 

إذا كان النشاط منتقيا وفق القانون، يقتضي على صاحب المشروع تقديم إعتماد أو ترخيص مسلّم من طرف الإدارة أو هيئة القطاع التابع لها.

 

 

 

الصيغ القانونية للمؤسسات:

طبقا للتشريع التجاري(قانون التجارة)، يمكن ممارسة النشاط في شكل:

1- شخصية طبيعية(مؤسسة فردية): توافق ذات الصيغة الإجتماعية المستثمر الراغب في  أن يكون المالك الوحيد لمؤسسته،

2- شخصية معنوية أو إعتبارية(شركة): تشمل شركاء و أشخاص:

·       يستوفون مطلقا و تضامنيا للديون الإجتماعية،

·       لا يتكلفوا الخسائر إلا في حدود إسهاماتهم.

لما تشمل هذه الشركة شخص واحد بصفته شريك وحيد، تُسمى بـمؤسسة أحادية بمسؤولية محدودة(م.أ.م.م).

              Ø            في حالة إحداث نشاط بصفة شخص طبيعي:

·       طلب معد حسب المستندات المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري،

·       نسخة من عقد إزدياد الطالب،

·       نسخة من سجل السوابق العدلية للطالب،

·       سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار،

·       نسحة من القسيمة المبررة لإستيفاء رسوم الطابع،

·       وصل تصفية رسوم القيد بالسجل التجاري، مثلما هو محدد بموجب التشريع الضريبي الساري المفعول،

·       إعتماد أو ترخيص ُمسّلم من طرف الإدارات المختصّة لممارسة النشاطات أو المهن وفق القانون.

 

              Ø            في حالة إحداث نشاط بصفة شخص إعتباري:

فضلا عن الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي، تُلزم أيضا:

·       نسختين(2) من القانون الأساسي الخاص بإحداث شركة،

·       نسخة من تسجيل القانون الأساسي للشركة في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) صادرة في جريدة وطنية.

 

النشاطات المنظمة:

 يُعد النشاط المنظم، حسب المرسوم التنفيذي المذكور، بمثابة نشاط أو مهنة ممارسة وفق القانون.

كل نشاط أو مهنة خاضعة للقيد في السجل التجاري يتستدعي بطبيعة مضمونه و موضوعه و وسائله، إستيفاء الشروط الخاصة للتمكين من ممارسته.

ترتيب النشاط أو المهنة  ضمن صنف النشاطات أو المهن المنظمة مرتبط بالإنشغالات      أو الإهتمامات الأساسية  المستلزمة للتأطير القانوني و التقني المناسب.

يجب أن تكون الإنشغالات و الإهتمامات كامنة أو مرتبطة بإحدى مجالات النظام العمومي:

·       أمن الممتلكات و الأشخاص،

·       حفظ الصحة العمومية،

·       الحفاظ على الآداب والأخلاق الحميدة،

·       حماية الحقوق و المصالح الشرعية للأشخاص،

·       الحفاظ على الثروات الطبيعية و الممتلكات العمومية للتراث الوطني،

·       مراعاة البيئة و المناطق و المواقع المحمية و الإطار المعيشي للسكان،

·       حماية الإقتصاد الوطني.

 

راجع القائمة الكاملة بموقع واب للمركز الوطني للسجل التجاري

http:/www.cnrc.org.dz/fr/services/liste- activités.html

 

مؤسسات أو منشآت مصنفة:

تُصنّف المؤسسات و المنشآت بمقتضى الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم:07-144 المؤرخ في 19 ماي 2007، المحدد لمدونة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.

هذا النوع من المنشآت خاضع لترخيص(تصريح أو ترخيص) يُسلّم من طرف السلطات المختصّة( وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، الولاية، المجلس الشعبي البلدي).

 

المنشآت المصنفة:

المنشآت المصنفة

نص النشاط

المنشآت المصنفة

نوع الترخيص

الهيئة المختصّة

مرسوم تنفيذي رقم:07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1428 الموافق لـ19 ماي2007، المحدد لمدونة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.

تصريح أو ترخيص

وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، الولاية، المجلس الشعبي البلدي

 

 

النشاطات الخاضعة للتسجيل في الغرف المهنية:

النشاطات الحرفية: تشمل نشاطات الحرف التقليدية و نشاطات الحرف الفنية.

- الحرف التقليدية: هي كل إنتاج جديد لنماذج قديمة تكتسي طابع فني مكرر لتخطيطات     و تقنيات السلف بإستعمال وسائل عمل يدوية و أحيانا آلية بسيطة.

ميزتها الأساسية هي تمثيل طراز، منطقة و تاريخ بطابع فني يسمح بتحويل المهن التقليدية مثل: السجاد، حياكة، طرز، صناعة السلال، خزف، فخار، نجارة، مصنوعات جلدية، صناعة الأواني النحاسية، إلخ.

- الحرف الفنية: تتميز أساسا بإستخدام مهارات الحرفي و إبداعاته بأصالته و تفرّده و أهليته  التي لا يستهان.

أنظر قائمة النشاطات المعنية بالصناعات الحرفية

يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط حرفي في نطاق شخصي أو منظّم           بتعاونية أو مؤسسة حرفية مهنية إيداع ملف تسجيله، وجوبا، لدى غرفة الحرف و المهن المختصّة إقليميا التي تقوم بتسليمه وصل يسمح له بمزاولة حرفته خلال فترة لا تتجاوز ستين(60) يوما.

ينبغي على غرفة الحرف و المهن ردّ الجواب على التسجيل المودع من طرف الحرفي     في غضون ستين(60) يوما. بإنقضاء هذا الأجل، و في حالة غياب الرد من غرفة الحرف   و المهن، يضحى التسجيل مقبولا.

يُمكن للحرفي أن يعتبر نفسه شخص طبيعي مقيّد بسجل الحرف والمهن يزاول نشاطا حرفيا كونه :

·       يبرّر تأهيل مهني،

·       يسهم شخصيا في تنفيذ العمل من خلال إدارة نشاطه و تسييره.

 

في ذات الصدد، يقتضي أن تُرفق طلبات التسجيل في سجل الحرف والمهن بملف يتضمن الوثائق التالية:

·       طلب خطي،

·       المستندات المثبتة للتأهيلات المهنية المكتسبة،

·       نسخة من عقد ميلاد المترشح،

·       شهادة إقامة،

·       نسخة من مستند السوابق العدلية،

·       إعتماد الإدارة المختصّة بالنسبة للنشاطات المنظّمة،

·       نسخة من سند الملكية أو إيجار المحل،

·       إثبات وجود المحل.

لمعلومات أكثر حول النشاطات الحرفية، يُرجى منكم الرجوع إلى مدونة النشاطات الحرفية.

 طالع على الملف.

النشاط الفلاحي: في مفهوم القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي:"تعتبر ذات طبيعة فلاحية، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم و بإستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، و كذا الأنشطة التي تجري على إمتداد عمل الإنتاج لاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية و توضيبها و تحويلها و تسويقها عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من مستثمرة". فضلا عن ذلك، يعتبر مستثمرا فلاحيا:" كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في الفقرة المذكورة أعلاه، يشارك في تسيير المستثمرة            و يستفيد من أرباحها و يتحمّل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك". 

 

صادقت غرف الفلاحة مدونة النشاطات الفلاحية و الأصناف ل المهنية للفلاحين.              أنظر قائمة النشاطات.

 

عل الشخص المعني بالقيد  في السجل الفلاحي التوجّه لدى غرفة الفلاحة الولائية التي توجد فيها مستثمرته حيث يباشر في إيداع على مستواها ملف طلب بطاقة الفلاح المهنية يتضمن المستندات الآتية:

·       طلب خطي،

·       شهادة إقامة ،

·       نسخة من عقد الإزدياد،

·       أربعة(4) صور شمسية،

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

·       سند الملكية، عقد الإيجار، شهادة الحيازة، عقد إداري أومستند آخر يتعلق بالطالب المترشح ووسيلة الإنتاج(أرض أو تربية مواشي).

 

 

نشاط الصيد البحري و تربية المائيات:

حرفة الصيد البحري:

نشاط مشروط بتقديم المستندات التالية:

·       شهادة مدرسية أو تأهيل مهني،

·       دفتر يُسلم من طرف مديرية الملاحة،

·       القيد في سجّل الضرائب لدى المديرية الولائية للصيد البحري،

·       مقرر يصدر عن المديرية الولائية للصيد البحري بعد تقديم شهادة موقع الرصيف.

 

 

تربية المائيات:

·       نشاط منظّم خاضع للمركز الوطني للسجل التجاري،

·       تصريح الإستغلال مسلّم من طرف مديرية التنظيم و الإدارة العامة الولائية،

·       سند الإمتيازالبحري.

 

 

المهن الحرّة/ التنظيمات المهنية:

تكتسي المهنة الحرّة المميّزات التالية:

·       دعم عمل الإدراك و التفكير: نذكر على سبيل المثال المحامي الذي يتعذر عليه سحب الدعوى أثناء مرافعاته: مساعدة و أداءات، نقض مختلف القوانين، لوائح و قواعد،

 

·       مهن مستقلة: يمارس المعني المثبّت نشاطه بكل حرية كونه غير مرتبط بأي عقد إمتثالي.إلا أن هذه الذاتية لا تُعفيه من مسؤليته الأخلاقية في جميع تصرفاته المهنية،

 

·       المساهمة الشخصية: علاوة على الميزتين السابقتين، لا يمكننا أن نزاول مهنة حرّة إلا إذا مارس صاحبها شخصيا هذا النشاط دون اللجوء إلى الغير بنفس الصفة          و الموضوع.

 

صنف المهن الطبية: يتعلق الأمر بالأشخاص المثبتين المزاولين لمهن طبية ترتكز أساسا على العلاج الطبي و شبه الطبي لاسيّما: الأطباء الجراحون، الأطباء، القابلات، أطباء أسنان و البيطريون.

 

صنف المهن القضائية: يخص هذا الصنف الأشخاص المثبتين الممارسين لنشاطات          و أداءات ذات علاقة مباشرة مع الجهاز القضائي، يتعلق الأمر خصوصا بـ: المحامين، محامي العدالة و المترجمين.

 

صنف الخدمات و المصالح: يمس هذا الصنف الأشخاص المثبتين الممارسين لمهن يكتسي           أداءاءها جانبا تقنيا مثل: خبراء المحاسبة و المحاسبون المعتمدون، المهندسون المعماريون، المهندسون-المستشارون، الأعوان التجاريون، المصورون، أعوان التأمين  و المؤمنون المستقلون و كذا الإستشارات القانونية و الجبائية.

تأليف الملف الجبائي:

بالنسبة لـشخص طبيعي، تُطلب الوثائق التالية:

·       تصريح القيد الجبائي،

·       نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو وثيقة معادلة،

·       عقد إيجار أو عقد ملكية،

·       نسخة من شهادة الميلاد رقم12.

أما فيما يخص الملف الجبائي للـشخص الإعتباري، تُطلب الوثائق التالية:

·       تصريح القيد الجبائي،

·       نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي،

·       نموذج من إمضاء المسيّر،

·       نسخة مصادق عليها من السجل التجاري،

·       عقد إيجار أو عقد ملكية،

·       نسخة من شهادة الميلاد رقم12 الخاصة بالمسيّر.

 

فيما يتعلق بالنشاط المستقر، يتعيّن على صاحب المشروع تقديم لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)، حسب النشاط المنتقى، إحدى المستندات التالية:

 

·       عقد ملكية(محل، أرض فلاحية)،

·       عقد إيجار محل أو أرض فلاحية( معد لدى موثق) لمدة سنتين(02) متجددة،

·       سند إمتياز فلاحي ممنوح بصفة شخصية،

·       موقع الرصيف بالنسبة لنشاط الصيد البحري،

·       شهادة القيد أو بطاقة التسجيل الجبائي لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا          ( تقديم تفاصيل).

 



Copyright  CNAC 2014.