Acceuil

MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE CHOMAGE

   
 

المرحلة 3 

"دراسة المشروع من طرف لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل (ل.إ.إ.ت)"

  

 

 

 

تُدرس إستثمارات البطالين ذوي صاحب المشاريع  من طرف أعضاء لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل (ل.إ.إ.ت) المجتمعة على مستوى كل وكالة ولائية.

 

حضور البطال صاحب المشروع  أمام هذه اللجنة ضروري.

 

يترأس هذه اللجنة مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و هي تتكلف بــ:

ˇ       دراسة المشاريع المقدمة من طرف ذوي المشاريع بتأطير من مصالح الصندوق المختصّة،

ˇ       إعطاء رأي حول توافق، نجاعة و تمويل المشروع.

 

تشكيلة لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل "ل.إ.إ.ت":

 تتألف ذات اللجان من:

ˇ       ممثل الوالي،

ˇ       ممثل(1) من مديرية التشغيل الولائية،

ˇ       ممثل(1) من الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،

ˇ       ممثل(1) من مديرية الضرائب الولائية،

ˇ       ممثل(1) من الوكالة الولائية للتشغيل،

ˇ       مستشار- منشط (1)  من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مكلف بمرافقة ذوي المشاريع،

ˇ       ممثل(1) من البنوك المعنية( بنك الفلاحة و التنمية الريفية(BADR)،  بنك التنمية المحلية(BDL)، بنك الجزائر الخارجي(BEA)، البنك الوطني الجزائري(BNA)    و القرض الشعبي الجزائري(CPA)

ˇ       ممثل(1) من المصالح المالية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

ˇ       ممثل(1) من الغرفة المهنية المعنية.

 

 

قرارات لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل "ل.إ.إ.ت":

يُمكن إصدار قرارين إثنين(2):

 

قرار إيجابي: يسمح بإعداد شهادة القابلية و التمويل تُسلم لصاحب المشروع من قبل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) المختصّة إقليميا.

 

 في حالة إعطاء أعضاء لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل"ل.إ.إ.ت" بعض التحفظات، "يُؤجّل" إقرارالمشروع.

 

في هذه الحالة، يتكفل صاحب المشروع برفع مجمل التحفظات المسجلة لأجل دراسة المشروع من جديد.

 

قرار سلبي: يسمح بإعداد تبليغ الرفض يُسلم لصاحب المشروع من قبل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) المختصّة إقليميا.

 

في هذه الحالة، يُمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لدى مدير الوكالة الولائية بصفته رئيسا للّجنة.

 

لا يُسمح بالطعن إلا مرة واحدة  لدى الجنة في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما:

 

ˇ       في حالة ما إذا أصدرت اللجنة رأيا إيجابيا عقب دراسة الطعن المودع، يتم تسليم شهادة القابلية و التمويل لصاحب المشروع،

 

ˇ       في حالة ما تمسكت اللجنة بقرار الرفض، يُمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن المتواجدة بمقر المديرية العامة.

 

يسمح الرأي الإيجابي الصادر عن اللجنة الوطنية بإعداد شهادة القابلية و التمويل تُسلم للوكالة الجهوية المعنية.

 

في حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب المشروع من طرف الوكالة الولائية المعنية.

 

في جميع الحالات، يُمكن للبطال صاحب المشروع إنجاز إستثمار آخر يُوافق مؤهلاته    على أن يُراعي شروط القبول المقررة.