Acceuil

MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE CHOMAGE

   
 

"عـرض الـجـهـاز"

 

تُنجز المشاريع الإستثمارية من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر          مابين 30 و 50 سنة في إطار جهاز دعم إحداث النشاطات و توسيعها .

 

مشروع إحداث مؤسسة مصغرة:

هو إنجاز منشأة إقتصادية جديدة(مؤسسة، وحدة، ورشة، إلخ) لممارسة نشاط إنتاج سلع     أو خدمات.

 

مشروع توسيع مؤسسة مصغرة:

يتعلق الأمر بزيادة قدرات إنتاج السلع من خلال إقتناء تجهيزات جديدة أو معدات لأجل تلبية متطلبات السوق.

يخص مشروع التوسيع أساسا النشاطات المذرة للثروة و الشغل.

 

 

ملاحظة هامة

تُقبل نشاطات إنتاج السلع و الخدمات فقط و تُستثنى النشاطات التجارية( بيع السلع المشتراة)

يتعلق الأمر بالنشاطات التالية:

      - نشاطات التجارة بالجملة و التجزئة،

      - نشاطات الإستيراد و التصدير

                           بإمكانكم تحميل قائمة النشاطات المقبولة

(المركز الوطني للسجل التجاري(CNRC): نشاطات حرّة، فلاحية و حرفية)

 

للإطلاع على قوائم النشاطات القابلة للتمويل، يُمكن تحميل الرابط الموجود         على مستوى موقع الواب

 

 

يُقدر المبلغ الأقصى للإستثمار بعشرة(10)ملايين دينارا جزائريا.

نمط التمويل ثلاثي الأطراف يتم حسب مستويين إثنين(2) هما:

 

المستوى الأول:  حد إستثماري تُساوي قيمته أو تقل عن خمسة(05) ملايين دينارا جزائريا:

ˇ       مساهمة شخصية بـ1% من المبلغ الإجمالي للإستثمار،    

ˇ       قرض بدون فائدة ممنوح من طرف الصندوق بـ 29 % من المبلغ الإجمالي للإستثمار.

 

المستوى الثاني:  حد إستثماري تزيد قيمته عن خمسة(05) ملايين دينارا جزائريا و تقل   أو تعادل عشرة(10) ملايين دينارا جزائريا:

ˇ       مساهمة شخصية بـ2 % من المبلغ الإجمالي للإستثمار،    

ˇ       قرض بدون فائدة ممنوح من طرف الصندوق بـ 28 % من المبلغ الإجمالي للإستثمار.

 

مبلغ القروض البنكية تُمثل 70% من مجموع الإستثمار مهما تكن قيمته المالية.

 

 

1-   شروط القابلية في الجهاز:

ˇ       أن يبلغ الشخص ما بين ثلاثين(30) و خمسين(50) سنة،

ˇ       أن يكون من جنسية جزائرية،

ˇ       أن لا يكون شاغلا لمنصب عمل مأجور أو قد مارس نشاطا لحسابه الخاص        حين إيداعه للملف،

ˇ       أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل(و.و.ت) بصفة طالب عمل،

ˇ       أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يملك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،

ˇ       أن يكون قادرا على تجنيد إمكانيات مالية للمساهمة في تمويل مشروعه،

ˇ       أن لا يكون قد إستفاد من تدبير إعانة الدولة في مجال إحداث النشاط:(من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار، الصندوق الوطني لضبط التنمية الفلاحية...إلخ)

 

2- الإمتيازات الممنوحة من طرف الجهاز:

             تُمنح مساعدات و إمتيازات في مرحلتي إنجاز و إستغلال المؤسسة المصغرة :

 

              Ř            عند مرحلة الإنجـاز:

أ‌-       مساعدات مالية:

ˇ       قرض بنكي بنسبة فائدة مخفضة(100%

ˇ       قرض بدون فائدة أو سلفة غيرمكافأة (س.غ.م) متباينة حسب مجموع الإستثمار،

ˇ       سلفة غير مكافأة(س.غ.م) إضافية عند الإقتضاء:

 

ü    قرض بدون فائدة خاص بورشات متنقلة:

 

تعريف: هو عبارة عن مساعدة في شكل سلفة غير مكافأة(س.غ.م) إضافية بقيمة 500.000دج قابلة للتسديد بغرض إقتناء ورشات متنقلة  لممارسة النشاطات المذكورة أدناه:

- الترصيص،

- كهرباء العمارات،

- التدفئة،

- تكييف الهواء،

- تركيب الزجاج،

- دهن العمارات،

- ميكانيك السيارات.

 

المستفيدون:  يُمنح ذات القرض، إستثنائيا و عند الضرورة، للبطالين ذوي المشاريع المتخرجين من مراكز التكوين المهني.

 

كيفية منح القرض: يُمنح هذا القرض شرط إعداد وثيقة "التبليغ بمنح قرض بدون فائدة خاص بورشات متنقلة".

 

طريقة التسديد: يتم من خلال جمعه ضمن آجال الإستحقاقات المقررة(أجل إستحقاق القرض بدون فائدة المقرر+أجل إستحقاق القرض بدون فائدة الإضافي الخاص بالورشة المتنقلة = أجل إستحقاق واحد.

 

ü    قرض بدون فائدة خاص بكراء محل:

 

هو عبارة عن مساعدة في شكل سلفة غير مكافأة(س.غ.م) إضافية بمجموع 500.000دج للتكفل بكراء محل  موجه لإحداث نشاط إنتاج سلع و خدمات بإستثناء النشاطات غير المستقرة.

 

 

شروط و كيفيات منح القرض:

- طلب منح قرض بدون فائدة خاص بكراء محل، موقّع من طرف صاحب المشروع،

- وثيقة ((ص.و.ت.ب)- الموثق) معدّة بتاريخ التوقيع على شهادة القابلية لمدة سنتين(2) على الأقل، تتضمن كلفة الكراء،

- إعداد وثيقة "التبليغ بمنح قرض بدون فائدة خاص بكراء محل"،

- توقيع صاحب المشروع على دفتر الأعباء المتعلق بـ"القرض بدون فائدة الخاص بكراء محل".

 

يتم تسديد القرض بدون فائدة الخاص بكراء محل من خلال جمعه ضمن آجال إستحقاقات القرض الإعتيادي بدون فائدة المخصص لشراء تجهيزات و معدات جديدة.

 

 

ü قرض بدون فائدة خاص بالمكاتب الجماعية:

 

تعريف: هو عبارة عن مساعدة في شكل سلفة غير مكافأة(س.غ.م) إضافية تُمنح،عند الإقتضاء، لذوي شهادات التعليم العالي بمبلغ يصل  إلى 1.000.000دج للتكفل بكراء محل لإيواء مكاتب جماعية.

 

يتمثل مجال النشاطات  الخاصة بالمكتب الجماعي في : 

- الطـب ،

- المساعدة القضائية،

- خبرة المحاسبة،

- محافظة الحسابات،

- محاسبة معتمدة،

- مكاتب دراسات و متابعة خاصة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

 

شروط و كيفيات منح القرض:

- طلب منح قرض بدون فائدة خاص بكراء محل لإيواء مكتب جماعي، موقّع من طرف ذوي المشروع،

- وثيقة (نموذج(ص.و.ت.ب)) معدّة، لاحقا، بتاريخ التوقيع على شهادة القابلية لمدة سنتين(2) على الأقل، تتضمن كلفة الكراء،

- معاينة لتثبيث عنوان المكتب(محضر معاينة المراقب)،

- إعداد تبليغ جماعي واحد خاص بمنح قرض بدون فائدة لكراء محل يأوي مكتب جماعي يشمل أصحاب المشاريع المعنيين،

- توقيع ذوي المشاريع على دفتر الأعباء المتعلق بـ"القرض بدون فائدة الخاص بكراء محل لإيواء مكتب جماعي ".

 

يتم تسديد القرض بدون فائدة الخاص بالمكتب الجماعي من خلال جمعه ضمن آجال إستحقاقات القرض بدون فائدة (الإعتيادي).

 

 

ملاحظة هامة

هذه القروض الثلاثة غير المكافأة الإضافية غير قابلة للجمع،

تُمنح، إستثنائيا، في مرحلة إحداث النشاط

 ب‌-  إمتيازات جبائية:

              عند مرحلة إنجاز المشروع:

ˇ        الإعفاء من رسم التحويل بالنسبة للإقتناءات العقارية الموجهة لإحداث النشاطات الصناعية،

ˇ        الإعفاء من رسوم تسجيل عقود تأسيس الشركة.

  عند مرحلة إستغلال المشروع:

ˇ       الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات و لواحقها طيلة ثلاث(3)، ست(6)           أو عشرة(10) سنوات حسب موقع المشروع، إبتداء من تاريخ إنجازه، بمقتضى المادة252-4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الشبيهة(CIDTA).

ˇ       الإعفاء الإجمالي من الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) طيلة ثلاث(3)، ست(6)       أو عشرة(10) سنوات حسب موقع المشروع، إبتداء من تاريخ إستغلاله، بمقتضى المادة282 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الشبيهة(CIDTA).

 

عند إنقضاء هذه الفترة، يُمكن تمديدها إلى سنتين(2) في حالة إلتزام صاحب المشروع بتوظيف ثلاثة(3) عمال لمدة غير محددة، بمقتضى المادة13-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الشبيهة(CIDTA).

 

يتعيّن على المستثمرين، بصفتهم أشخاص طبيعيين، إستيفاء حد أدنى من الضرائب تعادل خمسين(50)% من مبلغ 10000دج عند كل سنة مالية و ذلك مهما يكن رقم الأعمال المحقق في ذات الفترة.

 

ˇ           تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) عند إنقضاء فترة الإعفاء طيلة السنوات الثلاثة(3) الأولى:

 

- السنة الأولى: تخفيض بنسبة سبعين(70)% ،

- السنة الثانية: تخفيض بنسبة خمسين(50)% ،

- السنة الثالثة: تخفيض بنسبة سبعين(25)% ،

ملاحظة:  يتم تمديد فترة الإعفاء إلى سنتين(2) إضافيتين في حالة إلتزام صاحب المشروع بتوظيف ثلاثة(3) عمال بعقد عمل لمدة غير محددة.

 

 

 

 

 

 

تقوم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعمليات مراقبة  طيلة مسار إحداث المؤسسة المصغرة.